مسلمة لله المديرة العامة
عدد الرسائل : 319 السٌّمعَة : 3 نقاط : 404 تاريخ التسجيل : 17/05/2008
| موضوع: حكم إلقاء السلام بين الرجال والنساء الأجانب الأربعاء أبريل 14, 2010 1:52 am | |
| رقم الفتوى (12058) موضوع الفتوى حكم سلام المرأة على الرجل الأجنبي
السؤال س: ما حكم سلام المرأة على الرجل الأجنبي ؟ وما حكم اختلاط المرأة به؟
الاجابـــة
سلام المرأة إذا كان قريبًا لها كابن العم وابن الخال وسلم عليها ردت عليه السلام وهي متحجبة ساترة وجهها وبدنها، فالسلام لا بأس به وقد كانت أمهات المؤمنين يدخل عليهن ويسلم عليهن بعض التلاميذ وهن متحجبات فلا حرج في ذلك ، وأما إذا كان السلام به شيء من الريبة أو الكلام معهن فيه من الرقة مما يخاطب إثارة الشهوة فلا يجوز ، قال تعالى فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا معنى مرض: أي مرض الشهوة، والخضوع بالقول: هو لين الكلام ورقته بحيث أن كلام المرأة إذا كان فيه شيء من الميوعة اندفع الرجل إليها وأخذ يتمادى معها ثم يشتكى كثير من النساء الاتصالات الهاتفية مع بعض المغرضين وبعض المفسدين بحيث إذا اتصل بها ورفعت السماعة أخذ يمازحها ولا يزال أن يلين لها أو يمنيها فنقول لها بمجرد ما تعرفين أنه أجنبي وأن غرضه سيئ تقطع المواصلة به ولا تعود إلى مكالمته.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
_____________________
رقم الفتوى (5281) موضوع الفتوى إلقاء المرأة السلام على غير المحارم
السؤال
س: هل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على غير المحارم مثل زوج الأخت، علما أنها لا تخضع بالقول؟ وإذا التقت به في الطريق وهو آت إلى بيتهم هل تمشي معه في الطريق أم لا؟
الاجابـــة يجوز ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ولا محذور، فإن الأصهار لهم قرابة مثل زوج الأخت وأخي الزوج، وأقاربه، وابن العم وابن الخال، ولكن لا بد أن تكون متسترة، محتجبة، قد غطت وجهها ومفاتنها، ولا بد أن يكون سلامها وكلامها ليس فيه خضوع ولا ترقيق، لقول الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ويجوز لها أيضا إذا لقيت أحد أقاربها من غير المحارم في أحد الطرق أن تسلم عليه، وتسير معه في الطريق المسلوك، بحيث لا يكون هناك خلوة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
السؤال: أريد أن أعرف من فضيلتكم حكم القاء السلام للرجل على المرأة والعكس المرأة على الرجل واذا كان بجوارى فى الشارع الذى أسكن فيه مرأة منتقبة كبيرة السن تبيع بعض الأشياء وهى بسيطة الحال وأحيانا أقدم لها بعض المساعدات لأنها بسيطة الحال كما ذكرت ولا يخشى منها الفتنة لأنها كبيرة السن فأحيانا عندما أمر بجوارها ألقى عليها السلام ولكن من يسير معى فى الشارع قد لا يعرف أنها كبيرة فى السن لأنها منتقبة فهل يجوز القاء السلام عليها
الجواب: يجوز إلقاء السلام بين الرجال والنساء فرادى وجماعات عند أمن الفتنة ، لعموم الأدلة الحاضة على إفشاء السلام ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن . ونؤكد أن ذلك مشروط بأمن الفتنة . وكلامنا عن إلقاء السلام وليس عن المصافحة فليُتنبه .
الشيخ/ رضا صمدى
| |
|